.................................................................................................
______________________________________________________
الّا ان فيه : محمّد بن حمران المشترك ، ولهم كلام في يونس ، ففي تسميتها بالصحيحة كما فعله في المختلف وغيره محلّ التأمّل.
ورواية محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب (سبب ـ كا) ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل (الأصل ـ كا) ولا يدخل عليهم داخل سببها (١).
هذه كأنّها صحيحة في الكافي وان لم تكن كذلك في التهذيب والاستبصار.
وليست لها دلالة الّا على المنع من الرباع وهي الدور ، وتدل على الإرث من الطوب وهو الآجر ومشتملة على مناسبة (٢).
وحسنة زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا (٣).
ليست (٤) بصريحة في الزوجة ، بل في منع النساء عن عقار الأرض فقط.
وحسنتهما أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا ترث النساء من
__________________
رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج وقال أيضا في موضع آخر منها : وما كان فيه عن محمّد بن حمران ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران. والطريق الأول صحيح والثاني صحيح أو حسن.
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٨.
(٢) الظاهر ان المراد من المناسبة هي قوله عليه السّلام : ليس لها منه نسب ترث به إلخ.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٨ ص ٥١٩.
(٤) خبر لقوله قدّس سرّه : وحسنة زرارة إلخ.