.................................................................................................
______________________________________________________
عقار الدور شيئا ، ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وانما ذلك لئلا تزوجن فتفسدن على أهل المواريث مواريثهم (١) ، ودلالتها تعلم مما سبق.
وصحيحة الحسن بن محبوب ـ في الفقيه ـ عن الأحول ـ كأنه أبو جعفر محمّد بن علي بن النعمان الثقة ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : لا ترث النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء الدور ، وانما عنى من النساء الزوجة (٢).
فهي ظاهرة في عموم الزوجة بناء على التفسير (٣) ، ولكن لم تدل على المنع عن العقار ، وتدلّ على قيمة الشجر أيضا ، فلا يحتاج الى التعب في إثبات قيمته لأنه مشهور وغير موجود في الأخبار الصحيحة صريحا بأن (٤) يدخل في العقار ، كما يفهم من شرح الشرائع (٥).
مع ان الظاهر انه ليس بداخل فيه ، فإنه فسّر بالمنزل والضيعة في
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٩.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١٦ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٢.
(٣) يعني بالتفسير قوله قدّس سرّه : وانما عنى بالنساء الزوجة.
(٤) متعلّق بقوله قدّس سرّه في إثبات قيمته يعني لا يحتاج إلى إتعاب النفس لإثبات قيمته بان يدّعي انها داخلة في لفظة (العقار) الواردة في الروايات الدالة على إرثها منها وذلك لدلالة قوله عليه السّلام : (ولهن قيمة البناء والشجر والنخل).
(٥) في المسالك بعد الاستدلال بخبر عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السّلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء. قال : والشجر من العقار ، وهو وان تضمن نفي الإرث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي ولا إثبات الّا ان في إثبات القيمة مناسبة لإثباتها في الآلات والابنية ، بل ربما ادعى دخول الشجر في الآلات وان كان بعيدا ، مع ما فيه من تعليل تخصيص الآية الدالة على إرث الزوجة من كل شيء ، وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : لا ترث النساء من العقار شيئا وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل وهي نصّ في الباب ولكن يتوقف على تحقيق السند (انتهى كلامه رفع مقامه).