.................................................................................................
______________________________________________________
القاموس (١) ، نعم قال فيه : الاعقار شجر.
ورواية ميسّر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالبنات (٢)؟ قال : البنات لهن نصيبهن منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ، ولهذه الثمن (ولهذه ـ كا) والربع (٣) مسمّى؟ ، قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم ، وانما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم (٤).
هذه معلّلة ، أولها صريحة في المنع عن الأرض والعقار ، وان كان آخرها يشعر باختصاص من العقار وعامّة في النساء.
وفي السند علي بن الحكم (٥) وان كان الظاهر انه الثقة ، وحال ميسّر غير معلوم ، فان كان ابن عبد العزيز فالظاهر انه ممدوح ، فالخبر حسن في الفقيه فتأمّل.
وغيرها من الأخبار الكثيرة ، لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية بغيرها.
ثم انهم رحمهم الله ذكروا لمنعها وجها عقليّا مأخوذا من الروايات الكثيرة مثل ما تقدّم (٦) ، ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إنما
__________________
(١) يعني ان القاموس فسر العقار بالمنزل والضيعة فليس الشجر داخلا فيه.
(٢) في الكافي : فالثياب؟ قال : الثياب لهن إلخ.
(٣) في الكافي الوسائل : ولهذه الثمن ولهذه الربع.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٨.
(٥) والسند كما في الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا هكذا : عدّه من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلّا عن ميسر بيّاع الزطي عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(٦) مثل قوله عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم في جواب قول الراوي : كيف ترث من الفرع ولا