.................................................................................................
______________________________________________________
والرباع كالدور والمنازل ومن عين الآلات والابنية لا من قيمتها ، اختاره الشيخ في النهاية ، والقاضي ، وظاهر كلام أبي الصلاح ، وابن حمزة ، واختاره المحقق ، لما تقدم من الروايات.
والأرض أعم من ان تكون خالية أو مشغولة بزرع وشجر وبناء ، والممنوع منها تلك الأرض وقيمتها ، لا ما فيها من البناء والشجر والزرع والبر وغير ذلك ، بل تأخذ نصيبها من تلك كلّها ، وكذا المياه والأنهار.
وقال المحقق الثاني : مرادهم بالآلات ما تقدّم في الروايات من الطوب والخشب ، والقصب ، والشجر ، بل جميع ما أثبتت في البناء من الأبواب والألواح ونحو ذلك وان لم يكن جميع ذلك آلة مذكورة في الروايات الّا أنّه مفهوم من سوقها ، والحرمان عنه غير ثابت بالدليل ، والتوريث الثابت بالبرهان من عينها ، يؤوّل إلى الضرر وتخريب البناء ، فيجعل من القيمة كالمذكورات فيها ، وجعل الدولاب والبكرة كذلك ، وهو غير ظاهر ، بل ينبغي التوريث عن عينهما.
والظاهر أنّ تقويم البناء والأشياء المثبتة يكون فيها بحيث يدخل فيه العمل أيضا لا مجرّد الآلات المنقوضة المرميّة ، فإن لها في تلك المعمولة حصّة منعت من الأرض وعين المعمولة فاستحقت قيمتها مستحقه للبقاء عملا للبقاء بمقتضى البرهان إلّا في الصورة الخارجية بالدليل المقبول الشرعي ، فيقوّم البيوت مثلا مستحقة البقاء في تلك الأرض ولم تكن الأرض داخلة ، وتعطى من تلك القيمة حصتها ، بل إذا كانت الأرض بحيث لا قيمة لها كالأرض في أشجار التوت ، لها الحصّة من تمام البستان ، إذ لا قيمة إلّا للأشجار.
ثم اعلم انه يحتمل ان تكون القيمة رخصة للورثة ، رفاهيّة بحالهم (لحالهم ـ خ) كما هو المتبادر من الروايات والتعليل المذكور فيها وفي كلام الأصحاب.