.................................................................................................
______________________________________________________
فلو بذل الأعيان لم يكن لها الامتناع وطلب القيمة ، وهذا هو المناسب بظاهر الآيات (١) والروايات وفيها محافظة على ظاهر هما في الجملة.
وأيضا ، الأصل عدم تكليف الورثة بالقيمة (بقيمة ذلك ـ خ ل) ، وقد يكون شاقا ، فإلزامهم إضرار منفي (٢) ، ومناف للحكمة الباعثة المذكورة.
ويحتمل كونها غريمة وحقّا لها ، كما يتوهم من ظاهر الأدلّة ، وهو مختار المحقق الثاني في المنسوبة إليه فتأمّل.
وان (٣) ليس في ظاهر الروايات ، المنع عن قيمة الأرض وغيرها ، بل ظاهر العبارات مثل الروايات ، مثل كلام النهاية الذي هو الأصل لغيره ، قال فيها : والمرأة لا ترث زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منها ولا تعطى من نفس الأرض شيئا.
وانه لا بدّ من تورثيها من عين غير محل النزاع والدليل ، ومن قيمة غير ما يفهم المنع من القيمة أيضا حفظا لظاهر الآيات والروايات مهما أمكن.
(والثاني) (٤) المنع من الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية ، قالوا : وهو مذهب الشيخ المفيد وابن إدريس وشارح المختصر ، اختصارا على المنع من المتيقن ، وإبقاء الباقي بحسب عموم الأدلة الواضحة ، من الكتاب والسنّة والإجماع.
__________________
(١) فإن ظاهر آيات الإرث مطلقا هو تعلقه بما تركه الميّت وهو ظاهر في العين وكذا الروايات العامة الواردة في الإرث.
(٢) بقوله صلّى الله عليه وآله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو على مسلم ونحو ذلك.
(٣) عطف على قوله قدّس سرّه : انه يحتمل ان تكون إلخ.
(٤) عطف على قوله قدّس سرّه : الأول المشهور.