.................................................................................................
______________________________________________________
وللاختصار على ذلك في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة وغيرها.
مثل ضعيفة يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ان النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : قلت له : ان الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا ولّينا هم ضربنا هم بالسوط ، فان انتهوا ، والّا ضربناهم بالسيف (١).
فان الممنوع فيها ما كانت غير الرباع وهي الدور والمساكن.
وتدل على القيمة رواية يزيد الصائغ وغيرها ، قال الشيخ : لا تدل على ان لهن من الأرضين نصيبا الّا من جهة دليل الخطاب ، وذلك يترك لدليل أي دليله مفهوم يسقط بالمنطوق الذي هو غيرها من الروايات.
وأنت تعلم ان ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد رحمه الله دليلا حتى يسقط بالمنطوق ، فإنه مفهوم اللقب ، وليس بدليل ، وهو واضح ، وان سلّم كونه (٢) صفة ، فكذلك فتأمّل.
(الثالث) المنع من عين الرباع فقط دون قيمتها فتأخذ من عين الجميع غير الرباع ومنها القيمة فلا تحريم عن شيء بالكليّة ، وهو مذهب السيد.
والفرق بينه وبين مذهب الشيخ المفيد في (٣) حرمانها عن قيمة أرض الرباع عنده وأخذها عند السيّد ، فالتفاوت في قيمة أرض الرباع وعدمها ، ولو فرض عدم القيمة لها لا فرق بينهما.
وكأن السيّد نظر الى عدم اعتبار الأخبار ، فإنها ما وصلت الى حدّ التواتر
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥٢٠.
(٢) يعني ان سلم كون قوله عليه السّلام في رواية يزيد الصائغ : (من رباع الأرض) صفة يعني (الأرض الموصوفة بكونها رباعا) فليس له أيضا مفهوم.
(٣) خبر لقوله قدّس سرّه : والفرق فلا تغفل.