.................................................................................................
______________________________________________________
فالعمدة هو الإجماع ، وانما انعقد على الحرمان في الجملة ، بل على عين الرباع فقط ، فيبقى غيرها تحت عموم الآية والأخبار.
ويؤيّده قلّة التخصيص فيها وعدم الخروج عن ظاهرها كثيرا ، وانه (١) مع الشيخ المفيد وشارح المختصر نظروا إلى انه ما وجد المنع من الأراضي مطلقا في خبر صحيح أصلا بل ولا في حسن أيضا بحيث يكون صريحا في ذلك ، فإنه يحتمل ارض الدار (٢).
ووجود الرباع في الصحيح وثبوت الميراث لها في عموم الإجماع والآيات والاخبار الكثيرة اليقينيّة متنا ، بل دلالة أيضا.
وخصوص (٣) رواية الفضل وابن أبي يعفور الصحيحة ـ على الظاهر ـ الدالة على التساوي بينهما ، فاخرجوا منها الرباع ، وأبقوا الباقي تحت تلك الأدلّة اليقينيّة عملا في الجمع بين الأدلة من الآيات والاخبار الصحيحة والإجماع.
ثم نظر السيد الى عدم ثبوت المنع في النص والإجماع عن قيمة أرض الرباع بخصوصها ولا بعمومها ، فان الظاهر من المنع هو المنع عن العين ، والقيمة ثابتة في كثير من الاخبار ، وثابتة في الجملة بالإجماع ، فهو إبقاء للأدلّة مهما أمكن ، ولا شك انه أولى.
ولكن عموم أدلة الإرث من الآيات ، والروايات ، والإجماع ، لا تدلّ بظاهرها الّا على الإرث من العين ، فإثبات القيمة بعد تسليم منع العين بإبقائها محلّ المناقشة ، فيمكن الاختصار على إثبات قيمة الآلات الثابتة بالأخبار الكثيرة
__________________
(١) يعني ان الظاهر مع الشيخ المفيد رحمه الله.
(٢) يعني أريد من لفظة (الأرض) التي وردت في بعض الاخبار خصوص ارض الدار ، بقرينة وجود(الرباع) في خبر صحيح ، وبقرينة عموم أدلة ثبوت الميراث لها ، من الإجماع والآيات والاخبار.
(٣) عطف على قوله قدّس سرّه : عموم الإجماع.