.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلم فتوالى الى رجل من المسلمين؟ قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه (١).
ورواية أبي بصير ـ لعلّها الصحيحة ـ عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكّل مملوكه انه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة ، يذهب فيتولّى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (٢).
فيها دلالة على ان التنكيل سبب للعتق ، وانه حينئذ لا ولاء للمولى عليه ، ويصحّ له عقد ضمان الجريرة.
وكما ان التنكيل سبب لسقوط الولاء ويصير به سائبة يتوالى من يريد كسائر أسباب العتق الغير الاختياري فكذلك العتق في الكفارة.
ويدل عليه مثل صحيحة ابن رئاب ـ وهو علي ، الثقة. وعمار بن أبي الأحوص ـ المجهول ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السائبة فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فتلك يا عمّار ، السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الّا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلّى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلّى الله عليه وآله فان ولاءه للإمام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له (٣).
وفيها دلالة على ان الامام عليه السّلام وارث من لا وارث له وعاقلته.
وتدل على الإرث بعقد الضمان أيضا ، صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن أعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء يوالي الى رجل من المسلمين ، فليشهد انه يضمن
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٦.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٦.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٩.