.................................................................................................
______________________________________________________
جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين (١).
وصحيحته أيضا عنه ، قال : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك ، وزاد في التهذيب : وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له (٢).
وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال : يتولّى من شاء وعلى من يتولّى جريرته وله ميراثه ، قلنا له : فان سكت حتى يموت ولم يتولّ أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
لعلّه يريد بيت مال الامام عليه السّلام حيث دلت الاخبار على كونه له ، ولما كان عليه السّلام ولي المسلمين ويصرف ماله في مصالحهم سمي بيته بيت مال المسلمين (٣) ويحتمل التقيّة ، ويمكن التأويل في تلك ويكون معنى كونه له كونه للمسلمين لذلك ، فتأمّل.
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه ، وان لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (٤).
لعلّ المراد بالسائبة في الأخبار الذي برأ مولاه من جريرته حين عتقه.
وان قوله في الأخيرة : (وان لم إلخ) ينافي غيرها من الاخبار الدالة على ان ميراث من لا وارث له للإمام عليه السّلام ، أو لأهل بلده ، أو لبيت المال على
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١٢ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٠.
(٢) الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٦ وباب ٤٣ حديث ٤ منها ص ٤٩.
(٣) الوسائل باب ٤١ نحو حديث ١ بالسند الثاني من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٦.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥٠.