ولو عتق (أعتق خ ل) قبل القسمة شارك ان ساوى ، واختص ان كان أقرب ، ولو عتق بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له ، ولو قسم بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع.
______________________________________________________
وتدل عليه أيضا الروايات التي تدل على عتق الوارث ليرث ، وسيجيء ، فيلزم منه ان يرث الحرّ البعيد من الورثة وان كان معتقا أو ضامن جريرة مع وجود الرق القريب ، مثل الآباء ، والأولاد ، لأن البعيد وارث ، ولا وارث غيره ، فلا يمنع كفر القريب من ارث المسلم البعيد وان كان فرعه ، نظرا الى ان البعيد انما يرث بسبب قربه من القريب ، ويأخذ ما يأخذه ، فهو فرعه ، فإذا لم يستحق هو شيئا فلا يرث فرعه ، لانه هو وارث بالاستقلال مثل القريب ، وليس فرعا له الّا انه ما يرث مع وجوده وارثا وهو ظاهر ممّا تقدم.
ويدل عليه (١) بخصوصه رواية مهزم المتقدمة ، ولا يضرّ الجهل بحاله.
وكذا الكلام في عدم منع رق القريب الحرّ البعيد من إرثه ، وهو ظاهر ممّا تقدم.
قوله : «ولو عتق قبل القسمة إلخ» البحث في العتق على ميراث ، مثل الإسلام عليه وقد مرّ مفصّلا الّا العتق ، والإسلام بعد قسمة البعض دون البعض ، فحكم هنا بشركة المعتق والمسلم في كلّ التركة ، ما قسم ، وما لم يقسم.
هذا انما يكون مع فرض كون الأحرار والمسلمين الذين كانوا حين الموت وقبل إسلام من أسلم ، وعتق من أعتق ممن يرث ويشارك معهم في الإرث مثلهم.
واما إذا لم يكونا كذلك بأن يكون من أعتق أو أسلم أقرب منهم ومانعين من إرثهم ، يكون جميع التركة مختصّة بهما ، فلو قال (٢) : (شارك أو اختص) ـ كما قاله في القواعد ـ كان أولى.
وذكر فيه احتمالين آخرين ، وهو الشركة أو الاختصاص في الباقي ، وعدم
__________________
(١) يعني المصنف.
(٢) أي على عدم منع كفر القريب ، البعيد عن الإرث (هكذا في هامش بعض النسخ).