.................................................................................................
______________________________________________________
من ماله فيعتق ويورث ما بقي (١).
وما في صحيحة وهب بن عبد ربه ـ في ولد أمّ ولد تزوجت من رجل ، ومات الرجل وخلّف ولده ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة (بالقيمة منه ـ ئل) فأعتق وورث (٢).
والظاهر أن الرجل كان رقّا وأعتق ثم مات فلا يحتاج الى ما ذكره في الفقيه (٣) ، فإنه تكلف بعيد ، بل غير ممكن.
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا؟ فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال (٤).
كأنه لا فرق بين الابن والبنت.
ويشعر به صحيحة وهب بن عبد ربه (٥) ، ويؤيّده رواية إسحاق الآتية (٦).
واما غير هم من الأقارب فمنع بعض من الشراء ، والعتق ، كالمحقق في الشرائع مع قوله بما تقدم ، لما تقدم من انه خلاف القوانين ولا دليل عليه.
وبعض كالمصنف والمحقق الثاني ، قال به ، للقياس باستخراج العلّة ولما
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ نحو حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٥.
(٢) الوسائل باب ٢٠ قطعة من حديث ١٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٧.
(٣) في الفقيه ـ بعد نقل الخبر ـ هكذا : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا : فسقته بقوة إسناده ، والأصل عندنا انه إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ ، وقد يصدر عن الامام عليه السّلام بلفظ الاخبار ما يكون معناه الإنكار والحكاية عن قائليه (انتهى) الفقيه ج ٤ باب ميراث المماليك رقم ٥٧٣٦ طبع الآخوندي. ونقله في الوسائل أيضا تحت رقم ١٣ من الباب.
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ١٠ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٧.
(٥) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ١٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٧.
(٦) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٨ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٧.