.................................................................................................
______________________________________________________
سيجيء من الخبر الصحيح الدالّ على اشتراء الزوجة فالأقارب بالطريق الأولى.
ولما في رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك امّا مملوكة وأختا مملوكة (١)؟ قال : تشتريان من مال الميّت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقوّمان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريتا ثم أعتقتا ثم ورثتا من كان يرثهما؟ قال : كان يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريتا (اشتريا ـ ئل) من مال الابن (الأب ـ خ) (٢).
وهي ـ مع ضعف السند ـ مخالطة للقواعد المقررة ، لاشتمالها على اشتراء الام والأخت واعتقاقهما وتوريثهما معا ، ولا تدل على عموم القرابة.
ويفهم من المصنف حملها على وجود إحداها لا وجود هما معا.
ويؤيّده قوله : (ان أبى أهل الجارية) فتأمّل.
ورواية إسحاق ، قال : مات مولى لعلي عليه السّلام ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : ان له ابنتين باليمامية مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميّت ثم دفع إليهما بقيّة الميراث (٣).
وهي أيضا ضعيفة السند ، مع اشتمالها على البنت فقط ، فلا عموم فيها.
مع احتمال كون ذلك تبرّعا منه عليه السّلام ، فان المال ـ بعد عدم الوارث ـ له عليه السّلام يفعل به ما يشاء.
يمكن ان يقال : ان ظاهر السوق يدل على العموم وعدم التبرع فافهم.
__________________
(١) في هامش الكافي نقلا عن مرآة العقول هكذا : الواو امّا بمعنى أو الخبر محمول على التقيّة.
(٢) راجع الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٥ وفي التهذيب والكافي والوسائل : لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من بعد من كان يرثهما؟.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٨ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٦.