.................................................................................................
______________________________________________________
ولما في مرسلة ابن بكير المتقدمة (١).
ولما في مرسلة أخرى له ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امّه وهي مملوكة أو أخاه ، أو أخته وترك مالا والميّت حرّ ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (٢).
وفيهما ضعف السند بالإرسال وابن بكير.
وقال بعض ـ كالمصنف والمحقق الثاني ـ : بإعتاق الزوجة وتوريثها أيضا لصحيحة سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كان علي عليه السّلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (٣).
ويمكن ان يقال : عمومات الآيات ، والاخبار ، والإجماع ، دلّت على توريث الوارث مطلقا حتى الزوج والزوجة ، وخرج منها المملوك مع وجود الحرّ بالإجماع ، والأخبار ، والاعتبار ، بقي الباقي تحتها فيرث المملوك بأن يشترى ويعتق ويورث الباقي ان كان ، فتأمّل فيه.
ثم اعلم ان الشيخ رحمه الله ذكر ـ بعد نقض هذه الروايات في الكتابين ـ اخبارا تدلّ على عدم التوارث بين المملوك والحرّ ، مثل ما تقدم في صحيحة محمّد بن مسلم في الكافي ولكنها غير صحيحة فيهما : (لا يتوارث الحرّ والمملوك) (٤) وما كان نحوه ، مثل ما في روايتي محمّد بن حمران وحملها على عدم التوارث من الجانبين
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٤.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٩ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٧.
(٣) الوسائل باب ٥٣ حديث ١ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٦٧.
وسندها كما في الكافي باب ٤٣ انه لا يتوارث الحرّ والعبد هكذا : محمّد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد ، عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، وفي التهذيب باب الحرّ إن مات وترك وارثا مملوكا ، وفي الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ باب من خلف وارثا مملوكا إلخ هكذا : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله وجعفر ومحمّد بن عبّاس ، عن علاء عن محمّد بن مسلم.
(٤) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ ـ ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٤٠٠.