.................................................................................................
______________________________________________________
قتل أمّه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها ، وان كان عمدا لم يرثها (١).
ولم يفرّقوا بين الامّ والولد وغير هما.
ودليل المنع مطلق عموم الاخبار ، مثل رواية جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل (٢)
ورواية أخرى لجميل ـ وهي حسنة في الفقيه ـ عن أحدهما عليهما السّلام في رجل قتل أباه؟ قال : لا يرثه ، فان كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول (٣) ، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل (٤).
ورواية فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان خطأ (٥).
والاخبار العامة والمطلقة في عدم ارث القاتل كثيرة لكنها محمولة على العامد للجمع بينهما وبين الاخبار الدالّة على ارث القاتل خطأ لوجوب حمل العام والمطلق على الخاصّ والمقيّد.
واما رواية الفضيل الدالة على نفي الإرث عن المخطئ أيضا ، فهي ضعيفة بالإرسال ، وبمعلّى بن محمّد ، فإنه رواه في الكافي عن بعض أصحابه (٦) وفي طريقه
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٢.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٩.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٦.
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨٨.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٢.
(٦) سندها كما في الكافي باب ميراث القاتل هكذا : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار.