.................................................................................................
______________________________________________________
الآخر (١) في التهذيب الإرسال الى (٢) علي بن الحسن فضال ، قال : حدثنا رجل ، عن محمّد بن سنان (٣) ـ وهو كما ترى ـ ومثل هذه لا تصلح للاحتجاج خصوصا مع معارضته بما تقدم.
قال الشيخ ـ بعد نقل رواية محمّد بن قيس ، وصحيحة عبد الله بن سنان الدالّتين على ارث المخطئ مطلقا : ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه (وذكر رواية فضيل بن يسار) ثم قال : لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد ، ومع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقول شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ، ويرثه ممّا عدا الدية ، والمتعمد انه لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها ، وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين ، وهذا وجه قريب.
والذي يؤكد هذا التأويل ما رواه محمّد بن احمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السّلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة
__________________
(١) سنده في التهذيب باب ميراث القاتل وفي الاستبصار باب ان القاتل خطأ يرث المقتول ج ٤ ص ١٩٣ هكذا : علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل ، عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن عثمان.
ورواه محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار.
(٢) يعني السند الأول كما نقلناه.
(٣) هكذا في النسخ والمناسب ان يقول : الإرسال الى محمّد بن سنان ، والّا فطريق الشيخ رحمه الله في الكتابين الى علي بن الحسن بن فضال ليس فيه إرسال قال في مشيختهما : وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال اللهمّ الّا ان يكون المراد ان الشيخ رحمه الله لا يروي عن علي بن محمّد بن الزبير بلا فصل ، بل هو مرسل لعدم درك الشيخ لابن الزبير.