.................................................................................................
______________________________________________________
من الامّ من الدية شيئا (١) ، قال محمّد بن الحسن : انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى ، لأنّا قد بيّنا فيما تقدم ان كلّ واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا. فلا وجه لهذا الخبر الّا ما قلنا ، والّا بطل الخبر ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج على وجه (مخرج ـ خ ل) التقيّة لأن ذلك مذهب العامة (٢).
ولا يخفى ما في هذا الكلام من فهم اختياره أوّلا إرث القاتل خطأ ثم المنع عن الإرث مطلقا مع ما عرفت ما في دليله وحكمه بالإرسال والقطع ثم جعله دليلا للشيخ المفيد ، والحكم بأنه قريب ، وتأييده بضعيفة النوفلي عن السكوني الغير الدالة على ذلك إلّا بتأويلها وحملها على ذلك لما أثبته من ارث كل واحد من الزوجين من دية الآخر ، ومن حكمه بأنه إذا (ان ـ خ ل) لم يفعل ذلك يلزم الابطال مع قوله بعيده : (ويحتمل التقيّة).
وبالجملة مذهب الشيخ المفيد هو ثالث المذاهب ، ودليله ما فهم من الجمع بين الاخبار.
ولكن قد عرفت ان لا دليل على عدم ارث المخطئ من الدية ، بل مطلقا الّا انه يمكن ان يقال : أدلة إثبات الإرث للمخطئ ليست بظاهرة في إثباته من الدية أيضا لكل وارث ، بل ظاهرة في إرث الرجل من انه في الجملة إذا قتلها خطأ.
وان المتبادر من قوله : (ميراثها) و (يرثها) الإرث من الأموال التي كانت لها حال الحياة ، لا الدية التي تثبت بعد الموت.
وأيضا يؤيده ان الدية كأنه من القاتل ، وارثه عنها بعيد وغير مفهوم.
وأيضا ظاهر الآية الدالة على الدية (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) (٣) هو تسليم
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٦.
(٢) الى هنا عبارة الشيخ رحمه الله في التهذيب.
(٣) النساء : ٩٢.