.................................................................................................
______________________________________________________
الدية الى غير القاتل ، من أهل الميّت وان كان المسلّم هو العاقلة (وان كان المعطى العاقلة ـ خ).
وأيضا يؤيّده الاعتبار ، فان العقل يمنع من ارث شخص ممّا يلزم من جنايته.
ويؤيده أيضا ما في صحيحة أبي عبيدة ، في امرأة حامل شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، الى ان قال : قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته (مع أبيه ـ كا ـ ئل) ، قال : لا ، لأنها قتلته فلا ترثه (١).
وهي شاملة للعمد والخطأ ، وكالصريحة في نفي ارث القاتل خطأ من الدية مطلقا فيبعد تخصيصها بها فتأمّل.
ورواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الّا امرأة طلّقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدّتها فإنها ترثه ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، وان توفيت في عدّتها ورثها ، وان قتلت ورث من ديتها ، وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه (٢).
والمراد ، المطلقة الرجعيّة ، وهو ظاهر ، وظاهرها كون (ما لم يقتل) قيدا للتوريث من الدية وعدم الفرق بين الزوجين وغيرهما.
ويؤيده أيضا ما نقل في الشرح ، عن عمرو بن شعيب ، عن جدّه (وعبد الله بن عمر) أنّ النبي صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : لا يتوارث أهل ملتين شيء ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ، ولا من ديته ، ومن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٢٩٠.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٢٩١.
(٣) في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٢٦ (شتّى) بدل (شيء) وهو الصحيح.