.................................................................................................
______________________________________________________
ومن النقل عموم ما يدل على المنع عن التصرف في مال الغير (١).
وصحيحة هشام بن سالم ، قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام وأنا جالس ، فقال : انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من الأجرة شيء ولا نعرف له وارثا (لا يعرف له وارث ـ خ ئل)؟ قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده ، قال : فقال : مساكين ـ وحرّك يديه ـ قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه والّا هو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب وان حدث بك حدث وأوص به ان جاء له طالب ان يدفع إليه (٢).
وقريب منها ما روي في الفقيه ـ في الحسن ـ عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر ، فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك كيف اصنع؟ فقال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت (جعلت فداك ـ خ) : اني ضقت بذلك ذرعا (٣)؟ قال : هو كسبيل مالك ، فان جاء طالبه (طالب ـ ئل) أعطيته (٤).
وبينهما فرق في المتن والسند.
ولعلّ المراد بعدم الوارث عندهم فتأمّل.
ورواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل كان له على رجل حقّ ففقده ولا يدري اين يطلبه ، ولا يدري أهو حيّ أم ميّت ولا يعرف له
__________________
(١) مثل قوله عليه السّلام : لا يحل مال امرء مسلم الّا بطيب (أو عن طيب) نفسه فراجع عوالي اللئالي ج ١ ص ١١٣ وص ٢٢٢ وج ٢ ص ٢٤٠ وص ٢٧٣ طبع مطبعة سيد الشهداء.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٢.
(٣) أي ضعفت طاقتنا عن معرفتها ولم نقدر عليها والذرع الوسع والطاقة ومعنى ضيق الذرع والذراع قصرها كما ان معنى سعتها وبسطها طولها (مجمع البحرين).
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٥.