.................................................................................................
______________________________________________________
وارثا ولا نسبا (١) ولا ولدا؟ قال : اطلبه ، قال : فان ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال : اطلبه (٢).
ورواية الهيثم بن أبي روح (٣) صاحب الخان ، قال : كتبت إلى عبد صالح عليه السّلام : اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ قال : فكتب : اتركه على حاله (٤).
وهذه الاخبار وان لم تكن في الميراث الّا ان الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الحقوق.
ثم اعلم ان الأقوال في حكم ميراث المفقود مختلفة ، لاختلاف الاخبار.
وان ظاهر هذه الأخبار يدلّ على عدم جواز التصرف بمال الغير لو كان مجهول المالك وإبقائه على ماله حتى يصل الى أهله ، ووجوب الإيصاء على من عنده مال الغير وضمان ذلك.
فلا يبعد في اللقطة أيضا مثل ذلك على تقدير ضمانها لصاحبها كما هو رأي البعض وإليه أشار الشيخ في الوجه الذي سيجيء ، والمشهور خلافه.
وتدل عليه أخبار كثيرة مع صحّة بعضها وقد مرّ البحث عنه (٥) مرارا ، فيمكن حمل ما هنا وأمثالها على عدم اليأس.
ويؤيّده الأمر بالطلب ، فإنه مع اليأس بعيد ، بل لا معنى له.
__________________
(١) في هامش النسخة المطبوعة عند قوله عليه السّلام ولا نسبا هكذا : كذا في الكافي ، وفي التهذيب والاستبصار : (ولا نسيب له ولا بلد ـ بخطه رحمه الله).
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٣.
(٣) في هامش المطبوعة هكذا : كذا في الكافي والتهذيب ، وفي الاستبصار ابن روح بخطه رحمه الله.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٣.
(٥) راجع المجلد ١٠ من هذا الكتاب ص ٤٦٥ ـ ٤٦٨.