.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّده أيضا ما في الفقيه ـ بعد خبر معاوية ـ : وقد روى في خبر آخر : ان لم تجد له وارثا وعرف الله عزّ وجلّ منك الجهد فتصدّق بها (١).
ويؤيّده أيضا خبر فيض (نصر ـ ئل) بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت الى عبد صالح عليه السّلام : لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما اصنع بها؟ فقد ضقت بها ذرعا ، فكتب : اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (٢).
الظاهر ان المراد صرفه على قدر حاجة المحتاجين قليلا قليلا حتى يفنى ، لاحتمال حصول المال (المالك ـ خ) وان كان قال الشيخ في الاستبصار : والوجه في هذا الخبر أحد الشيئين ، أحدهما : أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة ، والثاني : انه إذا كان مال من لا وارث له فهو من الأنفال ويستحقه الامام عليه السّلام ثم يأمر به ما يريد.
وحمل الشيخ في الاستبصار قوله : (كسبيل مالك) على انه انما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصيّة به عند حضور الموت ، فتأمّل.
وان في رواية الهيثم دلالة على إبقاء مال الذي لا يعلم وارثه ، وقد مرّ ان مال من لا وارث له للإمام عليه السّلام ، فيمكن حملها على انه ماله ورأى المصلحة في تركه أو على العلم بوجود الوارث وعدم تعيّنه ، وتحمل ـ على عدم العلم بوارث أو العلم بعدمه ـ رواية محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل كان (صار ـ خ ل) في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرّفك لمن هو؟ يعني نفسه (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٥.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٣.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٥.