.................................................................................................
______________________________________________________
وانه يدل بعض الروايات ـ وهو مذهب البعض ـ على تقسيم حصّة المفقود على الورثة الملإ بمقدار مال المفقود ، مثل ما رواه إسحاق بن عمّار ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو؟ ومات الرجل فيكفي يصنع بميراث (بما يرث) الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فقد الرجل ، فلم يجيء؟ فقال : ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردّوه عليه. ومثلها اخرى ، عنه ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام (١) لكن في الطريق سهل بن زياد (٢) الضعيف.
واخرى في الصحيح عنه أيضا ، قال : سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدري اين هو؟ قال : يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه ، قلت : فعليه الزكاة؟ قال : لا حتى يقدم فيقضيه ويحول عليه الحول ، قلت : فان كان لا يدري اين هو؟ قال : ان كان الورثة ملاء اقتسموا ميراثه فان جاء ردّوه عليه (٣).
وهذه تدل على عدم الزكاة الّا مع القبض وحول الحول بعده ، لعل القدرة عليه مع عدم المانع ويد الوكيل كافية ، فتأمّل.
وكلّها تدل على جواز القسمة ، ويحتمل الوجوب ان طلب باقي الورثة ولا يوقف الى ان يحضر الغائب من الورثة ، ويمكن توقف ذلك باذن الحاكم ، ومع عدم إمكانه أو تعسّره كفاية قسمة العدول.
والروايات خالية عن الجميع كما ترى ، والاحتياط ظاهر ، ودلالتها على المطلوب ظاهرة والسند أيضا جيّد الّا ان في إسحاق قولا ، هذا قول الشرائع بعينه.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٤.
(٢) فان سنده كما في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، ثم قال : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم صلوات الله عليه مثله.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٨ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٥.