.................................................................................................
______________________________________________________
وأنفق على ولده تلك الأربع سنين (١).
والعجب ان في شرح الشرائع ما ذكر إلّا هذه الرواية وضعفها بهما (٢).
على انها غير صريحة في المطلوب ، وفي متنها أيضا شيء.
ومذهب البعض انه يقسم ماله على ورثته بعد عشر سنين لرواية علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن بالبحر (في البحر ـ خ ئل) وماتت المرأة فادّعت ابنتها ان أمّها كانت صيّرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف ان لا يحل (له ـ خ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي : ومنذ كم غاب؟ فقلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ينتظر غيبته عشر سنين ثم يشترى ، فقلت له : إذا انتظر بها غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال : نعم (٣).
وفي دلالتها عليه تأمّل ، إذ الحكم ببيع حصّة من داره ـ بعد صبر عشر سنين ـ لا يدل على الحكم بموته ، والتصرف في سائر أمواله وتقسيم إرثه ، وهو ظاهر.
على ان تلك الحصّة كان لها مدّع من غير منازع ، ولعله كان يجوز له البيع بينه وبين الله في الحال ، ولهذا باع أشقاصا منها وقيل له عليه السّلام وما أنكر ذلك ، والصبر انما يكون للاحتياط ولم يجب على الحاكم منعه أيضا لحمل أفعال وأقوال المسلمين على الصحّة ، ولهذا يجوز بيع ما قال البائع : ان هذا كان لفلان اشتريته منه أو وهبه لي وغيره ممّا علم انه ما كان له باليقين ويكون للحاكم تجويز بيع مال الغائب والصبر في هذه المدّة كان لمصلحة الغائب.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٩ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٥.
(٢) قال في المسالك : ضعفها بعثمان بن عيسى وسماعة فإنهما واقفيّان.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٤.