.................................................................................................
______________________________________________________
غيره (١).
ولكن بقي في قوله : (وفي طريقها سهل بن زياد) انك قد عرفت انه في طريق واحد.
وانه يدل على التربص اربع سنين ، ما رواه إسحاق بن عمار ـ كأنه في الصحيح ـ قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : المفقود يتربّص بماله اربع سنين ثم يقسم (٢).
كأنه مذهب الصدوق وغيره ، قال في الفقيه ـ بعد هذه الرواية ـ : قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعنى بعد ان لا تعرف حياته عن موته ولا يعلم في أيّ أرض هو؟ وبعد ان يطلب من أربعة جوانب اربع سنين ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ويقسم ماله بين الورثة على سهام الله عزّ وجلّ في الفريضة.
والظاهر ان مراد الجماعة القائلين بالصبر اربع سنين هذا وهذا ممّا لا ينبغي ان ينازع فيه عند الأصحاب حيث قالوا : حينئذ يأمرها بعدّة الوفاة وتزويجها ، وهو ظاهر.
ويفهم من السيد الإجماع على ذلك في المختلف ، وقال فيه ـ بعد اختيار المشهور ونقل كلام الصدوق ـ : وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد.
ويؤيد ذلك أيضا رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المفقود يحبس ماله عن (على ـ ئل) الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فان لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة ، فإن كان له ولد حبس المال
__________________
(١) لا يختص التوقف في إسحاق بل هو في مطلق من كان مذهبه فاسدا.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج ١٧ ص ٥٨٣.