.................................................................................................
______________________________________________________
يقول : وله أخت ، فلها نصف ما ترك ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : فان كانت الأخت أخا؟ قال : فليس له الّا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السّلام : فما لكم نقّصتم الأخ؟ ان كنتم تجعلون للأخت النصف ، بأن الله سمّى لها النصف ، فان الله قد سمّى للأخ الكلّ والكل أكثر من النصف ، لانه قال عزّ وجلّ (فَلَهَا النِّصْفُ) ، وقال للأخ (وَهُوَ يَرِثُها) ـ يعني جميع مالها (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ، فقال له الرجل أصلحك الله : وكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر ـ لو كانت هي ذكرا ـ شيئا؟ قال : تقولون (١) في أمّ وزوج واخوة لامّ وأخت لأب فتعطون الزوج النصف ، والام السدس ، والاخوة من الامّ الثلث ، والأخت من الأب النصف ثلاثة من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى تسعة؟ قال : كذلك تقولون (٢) ، قال : فان كانت الأخت ذكرا ، أخا لأب ، قال : ليس له شيء. فقال الرجل لأبي جعفر عليه السّلام : فما تقول أنت؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والامّ ، ولا للاخوة من الامّ ولا للاخوة من الأب مع الأمّ شيء ، قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير ، المعنى سواء ولست احفظه بحروفه وتفصيله الّا معناه ، قال : فذكرت لزرارة ، فقال : صدق (صدقا ـ كا) ، هو والله الحق (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم مثل الحسنة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها ، واخوة وأخوات لأبيها؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمّها الثلث سهمان ، الذكر
__________________
(١) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة (تعولون) بالعين.
(٢) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة (تعولون) بالعين.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٣.