.................................................................................................
______________________________________________________
مثل الأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الامّ من ثلثهم لان الله عزّ وجلّ يقول (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) (١) وان كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الأمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ» ـ يعني بذلك أختا لأب وأمّ أو أختا لأب ـ فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين» فهم الذين يزادون وينقصون ، قال : ولو ان امرأة تركت زوجها وأختيها لامّها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولأختيها لامّها الثلث سهمان ، ولأختيها لأبيها السدس سهم ، وان كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين من الأب لا تزادون (لم تزادا ـ ئل) على ما بقي ، ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي (٢).
وفي الصحيح ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : أصلحك الله قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال فقال : وهو يرثها ان لم يكن لها ولد (٣).
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) الوسائل باب ٣ نحو حديث ٢ ذكره في ذيل حديث ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٣.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨١.