.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها ، مثل صحيحة عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت له : اني سمعت محمّد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السّلام (١) الخبر.
وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام أيضا (٢) الخبر.
وبالجملة انما يقع النقص على من لم يكن له في القرآن فرضان ، فإن الفريضة الثانية لا تنقص إذ جعل الفريضتين له يدلّ على ان ليس له مرتبة أقل ، والّا لعُدّ ، بخلاف ما لو فرض له فرض واحد ، فإنه ينقص عنه ويزيد ، فيحمل ذلك على بعض الأحوال بقرينة ان ما صار بصدد استيفاء حصته ، وهو ظاهر.
وموجود في الروايات رواه العامّة أيضا.
عن زفر ، عن ابن عباس انه لما ذكر الفرائض عنده فقال : سبحان الله العظيم أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا ، جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر : من أوّل من أعال الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطاب لمّا التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا ، فقال : والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر الله وما أجد شيئا هو أوسع من ان أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فادخل على كل ذي حق سهم ما دخل عليه من عول الفريضة (الفرائض ـ ئل) وايم الله لو قدم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فأيّها قدّم وايّها أخّر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عزّ وجلّ (عن فريضة ـ ئل) الّا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله ، وامّا ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الّا ما بقي فتلك التي أخّر ، واما التي قدّم الله :
__________________
(١) لعله نظر الى ما في ذيل حديث ٣ من قوله : قال عمر بن أذينة : وسمعته إلخ. (راجع الوسائل باب ٣ ذيل حديث ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٨٣). وإلّا فلم نجده مستقلّا في الكتب الأربعة ولا في الوسائل.
(٢) المراد خبر ٣ من باب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد من الوسائل ج ١٧ ص ٤٨٣.