.................................................................................................
______________________________________________________
فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع ولا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا (١) زالت عنه صارت الى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، والامّ لها الثلث فإذا زالت عنه صارت الى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله عزّ وجلّ ، واما التي أخّر ففريضة البنات والأخوات ، لها النصف والثلثان ، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الّا ما بقي فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدئ بما قدّم الله فأعطى حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، فان لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر : فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هبته ، فقال الزهري : والله لو لا انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع ، فأمضى امرا فمضى ، ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (٢).
فعلم ان العول هو شيء ثبت برأي عمر وليس له دليل من إجماع وغيره ، بل لم يكن رأى الصحابة مثل الأول (٣) وغيره أيضا ذلك.
فالذهاب الى مثل هذا خارج عن قانون الاستدلال ، بل العقل ، فان فعل صحابيّ واحد ورأيه ـ وان كان مجتهدا ـ ليس بحجّة إجماعا.
فالنقص عندنا انما يقع على البنات.
مثاله أبوان وزوج أو زوجة ، وبنتان فصاعدا ، فأخذ الأبوان الثلث كل واحد السدس ، والزوج أو الزوجة الربع أو الثمن بقي الباقي ، وهو أقلّ من فريضة البنات.
أو على البنت ، مثاله أبوان وزوج وبنت ، لهما الثلث ، وله الربع ، والباقي الذي هو أقل من نصيبه النصف لها.
__________________
(١) فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلخ ئل.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٧ من أبواب موجبات الإرث وفيه عن عبد الرحمن بن عبد الله (الرحمن ـ خ) بن عتبة قال : جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس : سبحان الله إلخ.
(٣) يعني أبا بكر.