بسط العشرة على تسعة عشر ، وإيجاب عشرة منها على الأوّل ، وتسعة على الثاني.
______________________________________________________
غير جيّد ، ولكن الأمر في ذلك هيّن ، والعمدة تحقيق الحق.
وقد ذكروا رحمهم الله خصوصا الشهيد في الشرح ما لا يقدر على الزيادة عليه ونقل كلامهم ممّا لا فائدة فيه ، إذ يمكن أخذه منه ، بل عباراتهم أحسن فليرجع إليه.
ولكن لما كان اسم هذا شرحا فلا ينبغي ان يخلو عنه.
واعلم انه يحتمل أنّ المصنف فرض المسألة في حيوان الغير بعد الإشارة إلى حكم الصيد الذي صار ملكا له ثم جرحه الثاني ومات بهما (خشية ـ خ) ، لاحتمال اختصاص الصيد بما قلناه من الاحتمال ، وهو لزوم تمام القيمة على الثاني معيبا بالأول ان لم يكن لميّته قيمة ، والّا الأرش ، لأن جناية المثبت على مباح فلا يضمن ، وجرح الثاني وقتله فيضمن ، إذ الفرض أن جنايته كانت قاتلة ولو لم تكن الأولى أيضا.
ولا يتفاوت الحال بما (١) إذا كان قادرا على تذكيته ، وتركه عمدا أم لا؟ إذ لا يجب عليه ذبح ماله وتخليص غيره عن ضمانه.
ويحتمل كون مال الجارح الأوّل مثله فتأمّل.
أما توجيه الاحتمال الذي يظهر أنه أحسن الاحتمالات المتقدّمة ـ واختاره الشيخ علي فهو أنه بالحقيقة يؤل الى ان العشرة تلفت بعشرة مؤثرة فيه من واحد ، وبتسعة من آخر فينبغي تقسيمها عليها بهذه النسبة.
ولا يرد انه يلزم الحيف على كل واحد ، لأنه جنى أحدهما في نصف العشرة فليس عليه الّا نصفه والأخر في نصف التسعة فليس عليه نصفه كذلك ، إذ
__________________
(١) هكذا في النسخ مخطوطة ولعل الصواب (فيما) بدل (بما).