.................................................................................................
______________________________________________________
لا شك ان تمام العشرة متلفة تبلغهما ولا يمكن نقصان شيء منهما (منها ـ خ) عن المالك ، ولا أخذ شيء من غير هما ، لانحصار الجناية فيهما ، ولا يمكن التفاضل بينهما ، بل يجب ان يكون الباقي أيضا عليهما وهو نصف درهم هو تسعة اجزاء ونصف بنسبة جنايتهما وخسارتيهما (خسارتهما ـ خ) وهو كذلك ، لأنه إذا اعطى صاحب العشرة خمسة وصاحب التسعة أربعة ونصفا بقي نصف درهم هو تسعة اجزاء ونصف من مائة وتسعين جزء (١) فينبغي ان يجعل منها على الأول خمسة اجزاء ، وعلى الثاني أربعة اجزاء ونصف ، فان نسبة الخمسة إلى الأربعة ونصف كنسبة العشرة إلى التسعة وهي نسبة الخسرانين والجنايتين.
فعلى الأوّل خمسة دراهم هي خمسة وتسعون من مائة وتسعين جزء وخمسة أجزاء منها فالمجموع مائة جزء وعلى الثاني هي أربعة ونصف هي خمسة وثمانون ونصف من مائة وتسعين جزء وأربعة اجزاء ونصف منها ، فالمجموع تسعون ، هكذا قرّر في الشرح.
ولي فيه تأمّل من وجهين (الأول) ان فيه حيفا على الثاني ، لأنه ما شارك في القتل إلّا في حيوان يسوى تسعة ، فلا عليه الّا نصف ذلك بخلاف الأوّل ، فإنه جرح في وقت يسوى عشرة ، وما كان له هناك شريك أصلا فجنايته المستقلّة دينار ثم الشركة.
وليس هذا بناء على عدم إدخال أرش جناية الأول في النفس دون الثاني ، حتى يكون ترجيحا بلا مرجّح ، بل بناء على انه ابتدأ التلف وصيّر الحيوان يسوى تسعة بعد ان كان يسوى عشرة ، فليس حينئذ له شريك فلفعله (٢) أثر (تأثير ـ خ ل) في القتل بأكثر من جناية نصف العشرة ، فإنه لو كان له حينئذ
__________________
(١) حاصلة من ضرب تسعة عشرة في عشرة هكذا في هامش بعض النسخ.
(٢) فليس له تأثير ـ خ.