.................................................................................................
______________________________________________________
شريكا كان عليه نصف ، فكيف يكون عليه بلا شريك نصف.
فهذا الاحتمال وان يرى انه جيّد ، ولكن الظاهر انه ضعيف ، لما عرفت فتأمّل.
(والثاني) (١) انه على تقدير تسليم ما ذكر ، لا ينبغي ذلك مطلقا ، بل ينبغي ان يكون ذلك على القول بدخول أرش جناية الطرف في النفس كما هو الظاهر ، إذ ما قتل الّا نفس فيؤخذ ديتها أيّ شيء كانت ، ولهذا لو كانت موجبة للقصاص ليس عليه الّا قصاصها للنفس بالنفس الّا ان يقال : يلزم القصاص في الطرف لو كانت موجبة له أيضا ، (الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ) مثلا فتأمّل.
واما على القول بعدمه مطلقا أو في المملوك فقط كما هو الظاهر ـ لأن في الحرّ لو لم يدخل لزم أخذ أرش الطرف مرّتين ـ فإن دية النفس مأخوذة عن كل انسان ، وهي موزّعة على كل بدنه ، فإذا أخذت عن طرفه على حدة ، وأخذ على جميعه دية كاملة يلزم ذلك ، وهو ظلم ، فإنه ما قتل الا نفسا وأخذ منه دية النفس والزيادة.
بخلاف المملوك فإنه ان أخذ دية الطرف لم يؤخذ دية نفسه بكلّها ، بل ديتها معدوم (٢) الطرف ، إذ لا يؤخذ إلّا قيمة معدوم الطرف.
فالظاهر ان على كل واحد خمسة ، لان على كل واحد دينارا أرش جنايته ثم الباقي يقسم بينهما بالسوية ، فإنه قتل بجنايتهما.
ولا حيف على الثاني ، لأنه صار شريكا في القتل بعد سقوط أرش الجنايتين ، ولا يلزم أخذ الناقص عن الأوّل ، فإنه ما صار شريكا الّا بعد سقوط أرش
__________________
(١) عطف على قوله : الأول إن إلخ.
(٢) هكذا في النسخ والصواب ، معدومة الطرف.