.................................................................................................
______________________________________________________
النفع بهما بالأكل والانتفاع بجلده ولحمه وغير ذلك.
وأيضا يدل على كون السباع وغيرها قابلا للتذكية استعمال المسلمين قاطبة جلودها من غير نكير ، فكأنه إجماعيّ ، ولهذا قال في الشرح : (والقول الآخر في السباع لم أعرفه للقدماء) ، قال في شرح الشرائع : قال الشهيد في الشرح : (لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها) أي على السباع.
فان تمّ الإجماع على وجه يفيد الحجّة كان الاستدلال به أولى فتأمّل فيه.
وتدل عليه أيضا مضمرة سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : اما لحوم السباع ـ والسباع من الطير والدواب ـ فانا نكرهه (ها ـ خ ل) واما الجلود (جلودها ـ خ ل) فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا (منها ـ ئل) تصلّون فيه (١).
ومعلوم ان المراد مع الذكاة.
ومضمرته الأخرى ، قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، واما الميتة فلا (٢).
ودلالتهما واضحة ، ولكن سندهما غير معتبر (عثمان بن عيسى) (٣) في الأول وزرعة في الثاني (٤) مع سماعة والإضمار كأنه لا يضرّ ، فان الظاهر منها جريان الذكاة في السباع.
ويدل عليه أيضا ما تقدم في بحث اللباس ممّا يدل على جواز لبسها والصلاة فيها ، مثل السنجاب ، والخز ، والأرنب ، والثعلب ، فتأمّل.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ج ١٦ ص ٣٢١.
(٢) الوسائل باب ٤٩ حديث ٢ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٧١.
(٣) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.
(٤) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.