عليه (١) ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه ».
[ ٢٢٢٠٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد ».
[ ٢٢٢٠٧ ] ٥ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي ».
[ ٢٢٢٠٨ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) : « وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ».
وقال في موضع آخر (١) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».
[ ٢٢٢٠٩ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما ».
[ ٢٢٢١٠ ] ٨ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما ».
__________________
(١) في المصدر : عليها.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٣ ح ١٦٣٨.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦١ ح ١٦٢٨.
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨.
(١) نفس المصدر : ٣٥.
٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٢.
٨ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ج ٢ ص ٧٤٤ ح ١٥٠.