جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
[٢١٨٥٢] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».
[٢١٨٥٣] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».
[٢١٨٥٤] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[٢١٨٥٥] ٨ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : [ سمعت ] (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور (٢) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدور فهو
__________________
٥ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
٦ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٨ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ٧.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.