( عليه السلام ) ، قال : « أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون ، قد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ( عليه السلام ) ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علي حد (١) ، أنا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) (٢) فقرأ الآية حتى استتمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : كذبت لست من أهل هذه الآية ، ما طعم أهلها فهو حلال لهم ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم ».
[ ٢٢٢١٤ ] ٢ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد فيه : « وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا ما شرب ، لم يدر (١) ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة ».
[ ٢٢٢١٥ ] ٣ ـ وعن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الخمر والنبيذ إلى أن قال قلت : فكيف كان ضرب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر؟ فقال ( عليه السلام ) : « كان يضرب بالنعال (١) ، ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ، حتى وقف علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على ثمانين جلدة ، حيث ضرب قدامة بن مظعون ، قال : فقال قدامة : ليس علي جلد ، انا من أهل هذه الآية ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ) (٢) ، فقال له : كذبت ، ما أنت منهم ، ان أولئك كانوا لا
__________________
(١) في المصدر : جلد.
(٢) المائدة ٥ : ٩٣.
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٩.
(١) في نسخة : لا يدري.
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٢ ح ١٩٠.
(١) في المصدر وفي نسخة : بالنعل.
(٢) المائدة : ٥ : ٩٣.