[ ٢٢٢٥٧ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : « فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شئء من الحدود ».
[ ٢٢٢٥٨ ] ٤ ـ وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل ».
الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، وساق مثله (١).
[ ٢٢٢٥٩ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : « تقطع ( من الكف ) (١) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ».
[ ٢٢٢٦٠ ] ٦ ـ علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد ) (١) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع السارق (٢) من مفصل الأصابع (٣) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٤ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٧١ ح ٧.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨ ح ١٠٥.
(١) المقنع ص ١٥٠.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) في المصدر : الكف من المفصل.
٦ ـ الاستغاثة ص ٤٧ ، مع اختلاف في اللفظ.
(١) في المصدر : الأثر.
(٢) في المصدر : الرجل.
(٣) في المصدر : الكعب.