قال : « وإذا سرق الزوج من مال امرأته ، ( والمرأة من مال زوجها (٢) ، فلا قطع عليهما ، وإذا سرق الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهما ».
[ ٢٢٢٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « كل مدخل يدخل فيه بغير إذن ، فسرق منه السارق فلا قطع عليه » يعني الخانات والحمامات والأرحية.
[ ٢٢٣٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، أو كسر قفلا » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « في هذا التعزير ، وغرم قيمة ما جناه ».
[ ٢٢٣٠١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقطع من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت فأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس ويغرم ما أفسد » قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإن وجد السارق في الدار وقد اخذ المتاع فأخرجه من البيت ، أعليه القطع؟ قال : « لا ، حتى يخرجه من حرز الدار ».
[ ٢٢٣٠٢ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل موضع يدخل فيه بغير إذن ، فما سرق منه فلا قطع فيه » كالمساجد والحمامات والخانات والأرحاء.
[ ٢٢٣٠٣ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا سرق الرجل من مال ابنه ، أو الابن من مال أبيه ، أو المرأة من مال زوجها ، أو الزوج من مال امرأته ، أو الأخ من مال أخيه ، فلا قطع على واحد منهم ».
__________________
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩١.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٤ ح ١٦٩٨.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٥.