[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».
[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ ـ أخبرنا أبو محمد ، وهو عبد الله المذكور في أول السند ، قال : كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث : ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد ) (١) حدثنا الرازي ، عن عنبسة ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عامر بن معمر ، عن ابن الحنفية ، قال : أتي علي ( عليه السلام ) بغلام قد سرق بيضة (٢) هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثم قال : « إن عدت لأقطعنك ».
[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ ـ وبالاسناد الأول : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بلص جارية سرقت ولم تحض ، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».
[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « والصبي متى سرق ، عفي عنه مرتين أو مرة ، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».
__________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٤٠.
٥ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر زيادة : حكام بن مسلم ، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير ، عن حكم بن سلم الرازي ، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ ، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).
(٢) بيضة الحديد : الخوذة ، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).
٦ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.