[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ ـ ورواه العياشي في تفسيره : عن أبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله بأدنى تغيير.
[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وأمر المحارب ، وهو الذي يقطع الطريق ، ويسلب الناس ، ويغير على أموالهم ، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام ، فإن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».
[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله فسادا ) (١) قال : « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت : ذلك مفوض إلى الامام ، قال : « لا يحق (٢) الجناية ».
[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ ـ وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١) قال : « الامام في الحكم فيهم بالخيار : ان شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض ».
[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر ، اقتص منه ونفي من تلك
__________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.
(١) المائدة : ٥ : ٣٣.
(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥ : « لا ولكن بنحو ».
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.
(١) المائدة : ٥ : ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.