نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك (٣).
وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».
[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، وليس لهم على أوليائها سبيل ، وقد روي : أنهم يقتلونها ، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما قلنا.
[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل رجل امرأة متعمدا ، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية ، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.
[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله : ( وكتبنا عليهم فيها ) يعني في التوراة ( ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) (٢) وقوله : ( والجروح قصاص ) لم تنسخ.
[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ ـ وقال في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها : ونحن
__________________
(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والذي بعده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
٢ ـ النهاية ص ٧٤٨.
٣ ـ المقنع ص ١٨٣.
٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.
(١) المائدة : ٥ : ٤٥.
(٢) البقرة ١ : ١٧٨.
٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦.