على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق ، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان » قال : يعني إذا وهب القود ، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) (١) ما ذلك؟ قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».
[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) (١) الآية ، قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ] (٢) يؤدي إليه باحسان ».
[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (١) قال : « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ] (٢) ».
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.
(١) المائدة ٥ : ٤٥.
(٢) أثبتناه من المصدر.