قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قول إلا بالسيف ».
[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « هو قول علي ( عليه السلام ) : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف ، في القتل خاصة ».
[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قول الا بالسيف ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة (١).
[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف ، وإن قتل بغير ذلك ».
[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه ، ومحمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه ، قال : لما ضرب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حف به العواد ، وقيل له يا أمير المؤمنين ، أوص ، فقال : « أثنوا لي وسادة ، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : يا بني ، ضربة مكان ضربة ، ولا تأثم ».
[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في الغيبة ، عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١١٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.
٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.
٦ ـ الغيبة للطوسي ص ١١٧.