هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.
[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى أنس ، قال : كسرت ( الربيع بنت مسعود ) (١) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار ، فطلب القوم القصاص ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر بالقصاص ، قال انس بن النضر ، عم انس بن مالك : لا والله ( لا ) (٢) تكسر ثنيتها (٣) يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أنس [ في ] (٤) كتاب الله القصاص » فرضي القوم ، وقبلوا الأرش ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان من عباد الله ، من لو اقسم لأبر قسمه ».
[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.
وذكر مثله في الانف والعين ، كما يأتي.
[ ٢٢٧٥١ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات [ التي ] (١) يقتص منها : العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».
__________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.
(١) كذا ، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار ، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).
(٢) ليس من المصدر.
(٣) في المخطوط : « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.
(٤) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.
(١) أثبتناه من المصدر.