بالثالث ، والثالث بالرابع ، فقضى للأول بربع الدية لأنه مات من فوقه ثلاثة ، وللذي يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه اثنان ، وللثالث بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد ، وللرابع بالدية كاملة ، وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.
وهذا على ما قدمنا ذكره ، في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله وفعل غيره ، وهذه الرواية خلاف الأولى ، وكل واحدة منهما ثابتة في معناها ، فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه أحد ، وأنه تعلق بالثاني ، والثاني بالثالث ، والثالث بالرابع ، فكان الأول كما قال فريسة الأسد ، وهو هدر لان أحدا لم يجن عليه ، والرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد ، والآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره ، فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثالثة ، على كل واحد منهم ثلث الدية ، لأنهم ثلاثتهم جذبوه ، فغرموا أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية ، فأخذوها أولياء الثاني ، وغرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية ، وزادوا ثلثا على ما صار إليهم ، وأخذ أولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم ، فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا ، وإنما جنى عليه من تقدمه ، فهذا معنى الرواية الأولى.
ومعنى الرواية الثانية خلافها ، لأنه قال : ازدحم الناس على الزبية ، فسقط فيها أربعة ، فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر ، فأوجبها على من حضر ، لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.
[ ٢٢٨٢٥ ] ٣ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أحمد بن حنبل في المسند ، وأحمد بن منيع في أماليه ، باسنادهما عن حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن حبيش (١) بن المعتمر ، وقد رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________
٣ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٥٣ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٨٥ ح ١.
(١) في المخطوط : « حيش » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع مجمع الرجال ج ٢ ص ٧٧ ومعجم رجال الحديث ج ٤ ص ٢١٥ ).