فليس على صاحبه ضمان » فرجعا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأخبراه بما قال ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ( عليهم السلام ) ».
[ ٢٢٨٤٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال : ان بقرة هذا شقت بطن جملي ، فقال عمر : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار : الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن » فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ، وربطها على طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.
[ ٢٢٨٤٥ ] ٣ ـ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل : بالاسناد يرفعه عنهم ( عليهم السلام ) قال : إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان في جماعة من أصحابه ، منهم أبو بكر ، وعمر ، والزبير ، وسلمان ، وحذيفة ، فالتفت النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى أبي بكر وقال : « يا أبا بكر ، اقض بينهم » قال : بأي شئ يحكم بين الدواب؟ ثم قال : يا رسول الله ، بهيمة (١) فما عليها شئ ، قال : فالتفت ( صلى الله عليه وآله ) إلى عمر فقال : « يا عمر ، احكم بينهم » قال : بأي شئ أحكم بين الدواب؟ فالتفت إلى علي ( عليه السلام ) فقال : « يا علي ، احكم بينهم » فقال : « أجل يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ، ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه ، فلا ضمان على أصحاب الثور » فرفع رسول الله ( صلى الله عليه
__________________
٢ ـ المقنع ص ١٩٣.
٣ ـ فضائل ابن شاذان ص ١٧٦.
(١) في المصدر زيادة : قتلت بهيمة.