( عليه السلام ) ، أنه قال : في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم (١) ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار دية كسرها ، وخمسون دينارا لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.
[ ٢٢٩٢٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب : أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا.
[ ٢٢٩٣٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا ».
[ ٢٢٩٣١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثل ما في كتاب ظريف.
[ ٢٢٩٢٣ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________
(١) عثم العظم المكسور : إذا انجبر على غير استواء ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٤ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٥ ح ١٥١١.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٣.
٥ ـ الجعفريات ص ١٣٠.