وسدس ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ، ثمانية دنانير وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار ( وثلثا دينار ) (٤) ، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ، ستة عشر دينارا وثلث ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينار وثلث ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ، ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كل قصبة [ منهن ] (٥) أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها ، أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.
وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع ، فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا (٦) دينار ، ودية صدعة ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظمه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.
وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر ، إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ».
[ ٢٢٩٥٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
(٤) في المصدر : وثلث دينار ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب وهو مطابق لما في الوسائل الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات الأعضاء ، والكافي ج ٧ ص ٣٤١ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ ، والفقيه ج ٤ ص ٦٥.
(٥) أثبتناه من المصدر.
(٦) في المخطوط : وثلث ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع المصادر المذكورة في الهامش ٧ ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٣.