ويغزى بها ، لأنها اصابته في جسمه بعد الموت » الخبر.
[ ٢٢٩٧٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « [ إن ] (١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا ، فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن تنشأ (٢) فيه الروح ، وما أصيب من (٣) أعضائه فعلى حساب ذلك ، وليست تورث ، لأنه فعل فعل به بعد موته ، فلما مثل به كان الواجب في ذلك ، التمثيل له دون ورثته ، يقضى منه دين إن كان عليه ، ويحج عنه إن كان صرورة ، ويعتق ويتصدق ، ويجعل في أبواب البر عنه ».
[ ٢٢٩٧٧ ] ٣ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أبي علي بن راشد وغيره ، قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : ما يقول العالم ، وساق مثل ما مر عن كتاب الثاقب.
[ ٢٢٩٧٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله إسحاق بن عمار ، عن رجل قطع رأس الميت ، قال : « عليه الدية » فقال إسحاق : فمن يأخذ ديته؟ قال الامام : « هذا لله عز وجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه ، فعليه الأرش للامام ».
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(١) في المخطوط : « نشأ » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في المخطوط : « فيه » وما أثبتناه من المصدر.
٣ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٩٢.
٤ ـ المقنع ص ١٨٤.