قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « في الإصبع عشر من الإبل ، والأصابع من اليدين والرجلين كلها سواء ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ». وقال : « في الابهام خاصة مفصلان ، ففي كل مفصل منهما نصف دية الابهام ، وفي كل مفصل من الأصابع كلها ثلث دية الإصبع كاملة ».
[ ٢٣٠١٢ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، أرأيت ما زاد منها على عشرة أصابع ، أو نقص من عشرة ، فيها دية؟ قال : فقال لي : « يا حكم ، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ».
[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي : أن في الابهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة.
[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه جعل أصابع اليدين والرجلين سواء.
__________________
٢ ـ الاختصاص ص ٢٥٥.
٣ ـ النهاية ص ٧٦٨.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٣.