قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « في حلمة ثدي المرأة ، ثمن الدية ».
[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير ، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين ، قال : « جائز ».
[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ( ففيها الدية كاملة ) (١).
[ ٢٣٠٥٠ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار ، وأربعون دينارا ، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب ، وإذا رض اللحى (١) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا ، وإذا رض الذقن فثلث الدية ، وإن كسر وجبر بغير عيب ، فديته مائة دينار ، وان عيب فمائة وثلاثون ، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ».
[ ٢٣٠٥١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه ، الدية كاملة ».
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.
(١) في المخطوط : « ففيه الدية » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٩.
(١) في المخطوط : « اللحم » وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.