باثني عشر دينارا ونصف دينار ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا ، وفى المتلاحمة (٣) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه ، بثلاثين ديارا ، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله ، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ، بأربعين دينارا ، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم ، بخمسين دينارا ».
[ ٢٣٠٨٧ ] ١٠ ـ وعن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام ، أو يخرج مما يتشظى ، وينكسر منها عظم أو عظام ، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ».
[ ٢٣٠٨٨ ] ١١ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين ، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.
[ ٢٣٠٨٩ ] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس ، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.
[ ٢٣٠٩٠ ] ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ] (١) وفي إحداهما النصف ، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك ، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم ، فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع
__________________
(٣) في المخطوط : الملاحمة ، وما أثبتناه من المصدر.
١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٦.
١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٧.
١٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٠ ح ١٥٣٨.
١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
(١) أثبتناه من المصدر.